المولفات

المؤلفات > مناسك الحج

187

ينبت فيه أو قطعه، وقد تقدّم ذلك في محرّمات الإحرام مع بعض استثناءاته، فلاحظ فقرة (72).

3 ـ يكره كراهة شديدة التقاط الإنسان اللقطة في الحرم، وقال جماعة من الفقهاء بحرمة ذلك، فينبغي للحاجّ إذا وجد مالا ضائعاً في الحرم أن لا يمدّ يده إليه، وإذا أخذه لا يجوز له تملّكه ولو عرّف به، بل يجب عليه التعريف وبعد انتهاء أمد التعريف وعدم وجدان المالك يتصدّق به على الأحوط(1)، ويضمن المال لصاحبه.

4 ـ من جنى في غير الحرم ما يوجب عقاباً معيّناً من حدّ أو تعزير أو قصاص، والتجأ إلى الحرم، لم يؤخذ مادام فيه، ولكن



(1) الوجه في ذلك صحيح إبراهيم بن عمر اليمانيّ عن أبي عبدالله(عليه السلام)قال: «اللقطة لقطتان: لقطة الحرم، وتعرّف سنة، فإن وجدت صاحبها، وإلّا تصدّقت بها، ولقطة غيرها تعرّف سنة، فإن لم تجد صاحبها فهي كسبيل مالك». الوسائل، الباب 28 من مقدّمات الطواف، الحديث 4.

وإنّما تنزّلنا من الفتوى إلى الاحتياط لما ورد في صحيح ابن أبي عمير عن فضيل بن غزوان من الرخصة في تملّك ما وجده الطيّار من دينار في الطواف قد انسحقت كتابته (المصدر السابق، الحديث 6)، ونظيره عن فضيل بن غزوان في الوسائل، الباب 17 من اللقطة، الحديث 1، والباب 5 منها، الحديث 4.

ويحتمل التفصيل بين ما لايوجد صاحبه عادة لسعة دائرة الجهالة، كدينار وجده في الطواف الذي يقصده الناس من جميع أنحاء العالم، فيجوز تملّكه، وبين اللقطة الاعتياديّة في الحرم القابلة للتعريف سنة.