المولفات

المؤلفات > مناسك الحج

186

والعمرة المفردة مشروعة مستحبّة في كلّ شهر، وأفضل أوقاتها شهر رجب، والأحوط عدم الإتيان بها في أيّام التشريق ـ أيّام منى ـ التي تنتهي بنهاية اليوم الثالث عشر، ولايعتبر فاصل زمنيّ بين عمرتين، وإنّما لابدّ أن تكون إحداهما في شهر هلاليّ، والاُخرى في شهر هلاليّ آخر.

ويجوز الإتيان بالعمرة المفردة في الوقت الذي تشرع فيه عمرة التمتّع، أي: في أشهر الحجّ، ولو أتى بعمرة مفردة في هذا الوقت قبل أوان الحجّ، وبقي في مكّة إلى حينه، جاز له أن يجعلها عمرة تمتّع، ويأتي بالحجّ، ويعتبر ـ حينئذ ـ حجّ التمتّع، سواء كان حجّ التمتّع واجباً عليه أو مستحبّاً.

2 ـ يحرم على الإنسان ولو كان محلاًّ الصيدُ في الحرم، وقلع ما



إلى المدينة وإلى ذات عرق، أو إلى بعض المعادن؟ قال: يرجع إلى مكّة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي تمتّع فيه؛ لأنّ لكلّ شهر عمرة وهو مرتهن بالحجّ. قلت: فإنّه دخل في الشهر الذي خرج فيه. قال: كان أبي مجاوراً هاهنا فخرج يتلقّى بعض هؤلاء، فلمّا رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحجّ ودخل وهو محرم بالحجّ». نفس المصدر، الحديث 8، ص 303 ـ 304.

فهذه الرواية كما ترى ناظرة إلى الإحرام في نفس الشهر الهلاليّ الذي خرج فيه بقرينة قوله: «لكلّ شهر عمرة»، فلا محيص عن حمل هذا الحديث على الاستحباب.