المولفات

المؤلفات > مناسك الحج

185

ـ أعني: ثلاثين يوماً ـ وجب عليه الإحرام. أمّا لو رجع بأقلّ من فاصل شهر لم يجب عليه الإحرام حتّى لو رجع في غير الشهر الهلاليّ الذي خرج فيه(1).

 



(1) والدليل على ذلك صحيحة جميل بن درّاج عن أبي عبدالله(عليه السلام): «في الرجل يخرج إلى جدّه في الحاجة. قال: يدخل مكّة بغير إحرام». وسائل الشيعة،ج 12 بحسب طبعة آل البيت، الباب 51 من الإحرام، الحديث 3، ص 407.

ومن الواضح بحسب مسافة ذاك الوقت والوسائل الموجودة عندئذ: أنّه يدخل في الغالب قبل مضيّ شهر عن خروجه، ولكن ليس الغالب أن يدخل قبل تبدّل الشهر الهلاليّ؛ إذ ما أكثر أن يخرج في أواخر الشهر الهلاليّ، فيكون من الطبيعيّ أن يدخل في شهر هلاليّ آخر.

ويحتمل دلالة صحيحة حمّاد بن عيسى أيضاً على ذلك؛ إذ ورد فيها قوله: «...قلت: فإن جهل فخرج إلى المدينة أو إلى نحوها بغير إحرام ثمّ رجع في اُبّان الحجّ في أشهر الحجّ يريد الحجّ، فيدخلها محرماً أو بغير إحرام؟ قال: إن رجع في شهره دخل بغير إحرام، وإن دخل في غير الشهر دخل محرماً...». وسائل الشيعة، ج 11 بحسب طبعة آل البيت، الباب 22 من أقسام الحجّ، الحديث 6، ص 303.

وذلك لاحتمال أن يكون مقصوده من الشهر في قوله: «وإن دخل في غير الشهر» مدّة الشهر لا تبدّل الشهر الهلاليّ.

وهناك رواية غريبة قد تدلّ على لزوم الإحرام حتّى إذا رجع في الشهر الهلاليّ الذي خرج فيه، وهي موثّقة إسحاق بن عمّار قال: «سألت أبا الحسن(عليه السلام) عن المتمتّع يجيء فيقضي متعته، ثمّ تبدو له الحاجة فيخرج