المولفات

المؤلفات > مناسك الحج

184

ضمن عمليّة حجّ أو عمرة، فمن لم يقصد الحجّ إذا أراد دخول مكّة أو الحرم لابدّ له أن يحرم للعمرة من أحد المواقيت الخمسة أومن أدنى الحلّ على التفصيل السابق، ويُستثنى من هذا الحكم من كان يتكرّر دخوله إلى مكّة المكرّمة وخروجه منها بموجب عمله.

أمّا لو لم يكن حاله ذلك، ولكن كان متواجداً بمكّة بصورة مشروعة، ثُمّ خرج إلى الحلّ ورجع، فإن رجع بفاصل شهر



في مشيه إلى مكّة، فكلاهما قد استمرّا في المعصية بشكل واحد، ودخوله مكّة ليست فيه معصية تزيد على فرض بقائه في الحرم.

واستظهار ما ذكرناه من أنّ دليل تحريم الدخول في الحرم بلا إحرام تحديد لنفس دائرة الحكم بحرمة دخول مكّة بلا إحرام يترتّب عليه اُمور هامّة:

أوّلاً: أنّ حرمة دخول الحرم بلا إحرام لم تكن لأجل المقدّميّة لتجويز دخول مكّة، فحتّى لو كان يقصد عدم دخول مكّة وجب عليه أن يحرم قبل دخول الحرم، وبالتالي وجب عليه دخول مكّة للعمرة المفردة في غير المتمتّع والحاجّ حجّ الإفراد؛ لأنّ الإحرام لا يصحّ إلّا للعمرة أو الحجّ.

وثانياً: أنّ هذا التحديد يحدّ أيضاً من سعة دائرة الحكم بحرمة دخول مكّة بلا إحرام، أي: أنّ مكّة لو اتّسعت في أحيائها الجديدة إلى خارج الحرم لم يحرم دخولها فيما قبل الحرم بلا إحرام.

وثالثاً: من كان في مكّة بصورة مشروعة وخرج من مكّة إلى داخل الحرم لم يجب عليه الاعتمار لأجل الرجوع إلى مكّة.