المولفات

المؤلفات > مناسك الحج

183

4 ـ ويحدّ الحرم جنوباً باتّجاه عرفات والطائف مكان يُسمّى بـ (نمرة)، وهي تبعد عن المسجد الحرام بما يزيد عن اثنين وعشرين كيلومتراً على ما يقال.

وهذه النقاط والأماكن التي ذكرناها قريبة من الحرم وليست منه، وكلّ ما هو خارج عن مساحة الحرم يُسمّى بـ (الحلّ)، وتُسمّى تلك الأماكن المحادّة للحرم بـ (أدنى الحلّ).

207 ـ وهناك أحكام تتميّز بها مكّة والحرم نذكر فيمايلي جملة منها:

1 ـ لايجوز للإنسان دخول مكّة، بل ولادخول الحرم إلّا محرماً في أيّ وقت من السنة(1)، ولابدّ أن يكون الإحرام في



(1) وهل هذان حكمان أو حكم واحد؟ نحن نستظهر أنّهما حكم واحد، وتوضيح المقصود: أنّه وردت في الوسائل باب 50 من الإحرام روايات تمنع تارة عن دخول مكّة بلا إحرام كما في بعضها، واُخرى عن دخول الحرم بلا إحرام كما في بعضها الآخر، والظاهر أنّ الثاني تحديد لنفس دائرة الحكم بحرمة دخول مكّة بلا إحرام وأنّهما يبيّنان حكماً واحداً؛ وذلك لمناسبات الحكم والموضوع.

ولا أقصد بذلك أنّ من دخل الحرم بلا إحرام ثُمّ رجع فوراً كان حاله في المعصية كحال من استمرّ إلى دخول مكّة، فلا إشكال في أنّ الثاني أكثر معصيةً من الأوّل، وإنّما أقصد أنّ من دخل الحرم بلا إحرام واستمرّ في بقائه في الحرم من دون دخول مكّة حاله حال من دخل الحرم بلا إحرام واستمرّ