المولفات

المؤلفات > مناسك الحج

181

وكانت هناك تقيّة تحول دون إدراك الوقوف ولو في الوقت الاضطراريّ بعرفات وبالمشعر أو بالمشعر وحده في الأقلّ،ففي هذه الصورة لايصحّ الحجّ بالعمل على أساس مخالفةحكم القاضي؛ لأنّه على خلاف التقيّة، ولايبعد الاجتزاء باتّباع القاضي.

الثالثة: أن يعلم المكلّف بأنّ حكم القاضي على خطأ، ولكنّ الظروف تسمح له بإدراك عرفات والمشعر ولو في الوقت الاضطراريّ أو بإدراك اضطراريّ المشعر خاصّة في الأقلّ، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يدرك ما وسعه ممّا لايتعارض مع التقيّة، فإن أدرك ولو اضطراريّ المشعر صحّ حجّه، وفي هذه الصورة يمكن للحاجّ أن يرمي جمرة العقبة إن أحبّ في اليوم العاشر بموجب حكم القاضي السنّيّ ولو بعنوان المجاراة، ولكن لايكتفي بذلك، ويؤجّل الذبح والحلق إلى اليوم العاشر الواقعيّ، ففي اليوم العاشر الواقعيّ يرمي جمرة العقبة، و يذبح ويحلق ويطوف.

يبقى السؤال عن أنّ المقياس في التقيّة التي توجب صحّة العمل على أساس حكم القاضي السنّيّ هل هو الشخص نفسه، أو هو التقيّة العامّة؟

والجواب: لايبعد كفاية التقيّة العامّة، وإن أمكن للبعض الاحتياط.