المولفات

المؤلفات > مناسك الحج

18

فإنّهما يمثّلان عبادة واحدة، فلو بطلت عمرة التمتّع ولم يُعدها الحاجّ، بطلت بالتالي حجّة التمتّع أيضاً.

16 ـ والمقياس في وجوب التمتّع أو الإفراد هو: المقدار الفاصل بين وطنه والمسجد الحرام، فمن كان الفاصل بينه وبين المسجد الحرام أكثر من ستّة عشر فرسخاً، أو قل: ثمانية وأربعين ميلاً، فالواجب عليه في حجّة الإسلام هو التمتّع، وكذلك من كان على رأس هذا الفاصل، وأمّا من كان الفاصل بينه وبين المسجد الحرام أقلّ من ذلك، فالواجب عليه هو الإفراد.

وأمّا من كان يريد أن يحجّ حجّاً مستحبّاً فله اختيار أيّ الشكلين، سواءٌ كان قريباً أو بعيداً، وحجّ التمتّع أفضل.

17 ـ ومجمل أعمال عمرة التمتّع في حجّ التمتّع تتلخّص في الإحرام، والطواف حول البيت ( الكعبة ) وركعتي الطواف، والسعي بين الصفا والمروة، والتقصير على ما يأتي شرحه وتفصيله إن شاء الله.

وتختلف العمرة المفردة عن عمرة التمتّع في الأحكام التالية:

أوّلاً: بأ نّ العمرة المفردة تشتمل على طواف آخر حول البيت يسمّى بـ ( طواف النساء ) وصلاته، ويعتبر آخر أعمال العمرة المفردة، ويأتي شرحه إن شاء الله، في حين أنّه لايجب في عمرة التمتّع إلّا طواف واحد.

ثانياً: بأ نّ عمرة التمتّع لايخرج الإنسان عن الإحرام منها