المولفات

المؤلفات > مناسك الحج

177

ذبحه، ويجوز إعطاؤها له صدقة إن كان أهلا لها(1).

وإذا أكل المكلّف شيئاً من لحم كفّارته فالأحوط وجوباً أن يضمن قيمة ما أكل، ويتصدّق بتلك القيمة على الفقراء.



(1) إطلاق النواهي للكفّارة غير واضح ومتيقّنها الاضحية، راجع الوسائل، باب 43 من الذبح.