المولفات

المؤلفات > مناسك الحج

176

وأمّا طريقة التصرّف فيجب التصدّق بما كان لأجل الصيد، والأحوط التصدّق به مهما كان سبب الكفّارة وعدم الأكل منه.

كما أنّ الأحوط وجوباً اشتراط الفقر فيمن يتصدّق بشيء من الكفّارة عليه.

ولايجوز على الأحوط إعطاء جلد الذبيحة للجزّار كأجر على



كثيرة واردة في النصّ ومشروحة في الكتب المفصّلة، وأمّا بالنسبة إلى الفرد الثاني فينتقم الله منه ولا تقبل منه الكفّارة.

وبعد هذا الاستثناء نقول: لا شكّ في أنّ الأصل لدى تعدّد الأسباب عدم التداخل، فمقتضى القاعدة على العموم هو تعدّد الكفّارة.

ولكن قد يقع الشكّ في تعدّد الكفّارة إمّا كشبهة حكميّة بمناسبات الحكم والموضوع كما في القُبُلات التي تكون في مجلس واحد ومن امرأة واحدة مثلاً، وإمّا كشبهة موضوعيّة كما لو احتمل أنّ القُبُلات المتكرّرة في مجلس واحد منها تعدّ مخالفة واحدة.

وشأن الفقيه كفقيه في كلّ مسألة من هذا القبيل لو بقي على الشكّ ولم يدفعه بظواهر الأدلّة هو إجراء البراءة عن الكفّارة الثانية، ولكن شأن المقلّد كمقلّد حينما يبقى شاكّاً في الشبهة الحكميّة أو في الموضوعات المستنبطة مع عدم استلام فتوى محدّدة من قِبل من يقلّده هو الاحتياط.

ولهذا نحن لا نستطيع أن نرشد عامّة الناس كإرشاد عامّ موحّد في أمثال هذه الموارد إلّا إلى الاحتياط بتعدّد الكفّارة.