المولفات

المؤلفات > مناسك الحج

175

ولو لم تذبح كفّارة التظليل للحجّ أو عمرة التمتّع إلى أن رجع عذراً أو تهاوناً صحّ ذبحها في بلده(1).

 



المفردة؛ لأ نّ صاحب العمرة المفردة لايذهب إلى منى. راجع الصحيحين في الوسائل، الباب 6 من بقيّة كفّارت الإحرام، الحديث 3 و 6.

وصحيح منصور دلّ على أنّ كفّارة العمرة المفردة بمكّة وجوّز التأخير إلى منى، ولكنّه حديث مشوّش؛ إذ إنّ العمرة المفردة ليس فيها الذهاب إلى منى فما معنى التأخير؟! راجع الوسائل، باب 49 من كفّارات الصيد، الحديث 4.

(1) لذيل موثّقة إسحاق بن عمّار. الوسائل، الباب 5 من الذبح، الحديث 1.

وفي الكفّارة مسألة هامّة ينبغي الإشارة إليها، وهي: هل تتعدّد الكفّارة بتعدّد مفردات سبب واحد من محرّمات الإحرام أو لا؟

نستثني من هذا البحث الموارد التي ثبت حكمها بالنصّ، ونمثّل لذلك بمثالين:

الأوّل: كفّارة التظليل؛ لأنّ النصّ دلّ على تعدّدها بتعدّد الإحرام، كما في إحرام عمرة التمتّع وإحرام الحجّ، ووحدتها بوحدة الإحرام.

نعم، يفتى بتعدّد الكفّارة في الإحرام الواحد فيما إذا كفّر عن التظليل الأوّل ثُمّ ظلّل مرّة اُخرى.

والثاني: كفّارة قتل الصيد العمدي؛ لأنّ النصّ دلّ على أنّ الفرد الأوّل يكون جزاؤه مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم على تفصيلات