المولفات

المؤلفات > مناسك الحج

174

 

 

 

 

204 ـ تكرّر فيما سبق في محرّمات الإحرام أنّ في بعض الحالات يجب على المحرم أن يكفّر بذبح حيوان، وكلّ من وجبت عليه الكفّارة ولم يؤدّها اعتُبر آثماً، ولكنّ حجّه لايبطل بذلك، ولاترتبط صحّة الحجّ بأداء الكفّارة، فهي على هذا الأساس واجب مستقلّ، ولايجب الإسراع به، ولابدّ أن نوضّح هنا مكان ذبح الحيوان الذي يجب التكفير بذبحه، وطريقة التصرّف فيه بعد ذبحه.

أمّا مكان الذبح فإن كان كفّارة لأجل الصيد في العمرة ذُبح في مكّة المكرّمة، وإن كان للصيد في إحرام الحجّ ذُبح في منى.

وإن كان لسبب آخر غير الصيد جاز ذبحها في أيّ مكان، وأمكن للمكلّف تأخيرها إلى حين الرجوع إلى بلده.

ويستثنى من ذلك كفّارة التظليل في إحرام عمرة التمتّع أو الحجّ؛ فإنّ الأحوط وجوباً أن تذبح في منى، وأمّا كفّارة التظليل في إحرام العمرة المفردة فالأحوط استحباباً ذبحها في مكّة(1).

 



(1) وصحيحا ابن بزيع الآمران بالذبح في منى ينصرفان عن العمرة