المولفات

المؤلفات > مناسك الحج

171

المستحبّ، ولايجوز ذلك في الحجّ الواجب، فإذا كان الحجّ واجباً على كلّ من الشخصين أو الأشخاص، احتاج كلّ منهم إلى نائب مستقلّ.

ويسوغ لجماعة أن ينوبوا في عام واحد عن شخص واحد، فيحجّ كلّ واحد منهم نيابة عنه، سواء اختلف قصد بعضهم عن بعض، كما إذا قصد أحدهم النيابة في حجّ مستحبّ، وقصد الآخر النيابة في حجّ واجب، أو قصدوا جميعاً حجّاً واحداً، كما إذا قصدوا جميعاً النيابة في حجّة الإسلام احتياطاً على أساس أنّ كلّ واحد منهم يحتمل أنّ عمل الآخرين ناقص.

203 ـ إذا كان على الميّت حجّ واجب، واستؤجر شخص لأدائه، فلاتبرأ ذمّة الميّت بمجرّد ذلك، وإنّما ترتبط براءة ذمّته بأداء الأجير للحجّ على الوجه الصحيح، وكذلك الحال في الحيّ الذي وجب عليه أن يستنيب شخصاً ليحجّ عنه. وعلى هذا الأساس لابدّ أن يكون الأجير مأموناً على أداء الحجّ والتعرّف على واجباته، وجديراً بالثقة والاعتماد، وإن كان عادلاً إضافة على وثاقته ومعرفته فهو أحسن وأفضل.