المولفات

المؤلفات > مناسك الحج

170

199 ـ وإذا كان الإنسان مكلّفاً بالحجّ في سنة لم يجز له إهمال ما هو واجب عليه من أجل أن يحجّ نيابة عن غيره، ولكن إذا صنع ذلك ولو إهمالاً لاجهلاً منه بوجوب الحجّ عليه، صحّت نيابته وحجّته النيابيّة.

200 ـ وقد تسأل: هل يمكن لشخص من هذا القبيل أن يؤجّر نفسه للحجّ النيابيّ في سنة على الرغم من أنّه مكلّف بالحجّ في تلك السنة؟

والجواب: أنّ هذه الإجارة لاتسوغ إذا كان الشخص المكلّف بالحجّ عالماً بأنّه مكلّف وملتفتاً إلى ذلك.

وقد تسأل: إذا وقعت هذه الإجارة فعلاً، وأدّى الأجير الحجّ نيابة، فهل يستحقّ شيئاً على المستأجر؟

والجواب: أنّ الإجارة ـ على تقدير عصيانه للأمر الفوريّ عليه بالحجّ عن نفسه ـ صحيحة، فيستحقّ الاُجرة المسمّاة.

201 ـ والأحوط في الرجل الحيّ الذي وجبت عليه الاستنابة أن يُنيب عن نفسه رجلاً صرورة لامال له، ولايجب في نيابة الحجّ عن الرجل في غير هذا الفرض أن يكون النائب رجلاً، ولافي نيابة الحجّ عن المرأة أن تنوب المرأة، كما لايجب أن يكون النائب صرورة.

202 ـ ولابأس بنيابة شخص واحد عن جماعة في الحجّ