المولفات

المؤلفات > مناسك الحج

17

14 ـ إذا اكتملت العناصر المذكورة، وتسامح الشخص فلم يحجّ، ثُمّ عجز عن الحجّ لمرض أو شيخوخة أو غير ذلك، وانقطع أمله في التمكّن فيما بعد، وجب عليه أن يستنيب شخصاً يحجّ عنه، وكذلك الحال إذا كان الإنسان موسراً ولم يتمكّن منذ البداية من مباشرة الحجّ، أو كانت المباشرة حرجاً عليه.

ووجوب الاستنابة فوريّ بمعنى حرمة التسويف كوجوب الحجّ.

15 ـ والحجّ ينقسم عموماً إلى إفراد وتمتّع، فحجّ التمتّع: عبادة واحدة مركّبة من عمرة وحجّة، وتكون العمرة قبل الحجّة، ويفصل بينهما فاصل زمنيّ يتحلّل فيه الإنسان من إحرام العمرة، ويتمتّع بما تحرم على المحرم ممارسته قبل أن يبدأ بالحجّة؛ ولأجل ذلك ناسب أن يطلق عليه اسم (حجّ التمتّع)، فالعمرة إذن جزء من حجّ التمتّع، وتسمّى بــ (عمرة التمتّع)، والحجّة هي الجزء الثاني.

وعلى خلاف ذلك حجّ الإفراد؛ فإنّه عبادة تعبّر عن الحجّة فقط، ولاتشتمل على عمرة، وإنّما تؤدّى العمرة كعبادة اُخرى مستقلّة، وتسمّى بــ (العمرة المفردة).

وبينما كان يجب إيقاع عمرة التمتّع قبل حجّة التمتّع يجب هنا على الأحوط ـ فيما لو أراد الإتيان بالعمرة في أشهر الحجّ من نفس السنة ـ إيقاع العمرة المفردة بعد حجّ الإفراد، ولاترتبط صحّة حجّة الإفراد بالعمرة، في حين ترتبط صحّة حجّة التمتّع بعمرة التمتّع؛