المولفات

المؤلفات > مناسك الحج

169

مميّزاً أو بالغاً، مجنوناً أو عاقلاً، شيعيّاً أو سنّيّاً، فتصحّ النيابة عن هؤلاء جميعاً.

هذا بالنسبة إلى المنوب عنه.

198 ـ وأمّا فيما يتّصل بالنائب ـ سواء كان متبرّعاً بالنيابة أو مستأجراً لذلك ـ فهناك شروط لاتصحّ حجّة النائب من دونها، وهي كمايلي:

الأوّل: البلوغ فلايجزي حجّ الصبيّ ـ ولو كان مميّزاً ـ عن غيره في حجّة الإسلام وغيرها من الحجّ الواجب. أجل تصحّ نيابة الصبيّ المميّز عن غيره في حجّ مندوب بإذن وليّه الماليّ، فلو حجّ عنه بمال شخص آخر وبإذن المالك صحّ.

الثاني: العقل فلاتجزي استنابة المجنون، ولافرق في ذلك بين المجنون المستمرّ جنونه، والمجنون الذي يصاب بالجنون أحياناً إذا كان العمل في حالة جنونه. وأمّا السفيه فلابأس باستنابته.

الثالث: الإيمان.

الرابع: أن يكون النائب متمكّناً من القيام بكلّ واجبات الحجّ، وأمّا إذا كان معذوراً في بعضها لمرض أو غير ذلك فليس من المعلوم أنّ نيابته عن غيره في الحجّ الواجب كافية، وعليه فلايجوز أن يستأجر لأداء الحجّ الواجب عن غيره، وإذا بادر وتبرّع بأدائه عن الغير لا يكتفى بذلك.