المولفات

المؤلفات > مناسك الحج

168

الأجير ووجب إخراجها من تركة الميّت، جاز الأخذ بأعلى تلك الدرجات، كما يجوز الأخذ بأدناها.

195 ـ وإذا كان لدى شخص أو في ذمّته مال لشخص آخر، ومات صاحب المال بعد أن استقرّت في عهدته حجّة الإسلام، واحتمل الشخص الذي في حيازته أو في ذمّته المال أنّه إذاأدّى إلى الورثة أكلوه، ولم ينفقوا منه على الحجّ عن الميّت،كان عليه أن ينفق من ذلك المال للحجّ عن الميّت، فإن زادالمال عن اُجرة الحجّ ردّ الزائد إلى الورثة. ولافرق في طريقة الإنفاق بين أن يستأجر شخصاً للحجّ عن الميّت، أو يحجّ بنفسه نائباً عنه.

 

المنوب عنه والنائب:

196 ـ اتّضح ممّا سبق: أنّ الشخص لايناب عنه في حجّة الإسلام إلّا إذا استقرّت عليه الحجّة، فلم يؤدّها إلى أن مات، أو كان موسراً وعجز عن مباشرة الحجّ بنفسه.

197 ـ وأمّا في الحجّ المستحبّ فتسوغ الاستنابة فيه عن الأموات والأحياء على السواء شريطة أن يكون المنوب عنه مسلماً.

ولافرق في النيابة على العموم بين أن يكون المنوب عنه طفلاً