المولفات

المؤلفات > مناسك الحج

167

وإهمال، فلايضمن، ووجب الإنفاق على الاستئجار للحجّ عن الميّت من باقي التركة.

191 ـ وإذا أوصى الميّت بالحجّ عنه حجّة الإسلام، وبعد مدّة مات الوصيّ، ولم يعلم الورثة أنّه هل نفّذ الوصيّة أو لا؟ وجب إخراج المال الكافي للحجّ من التركة، ولا يسوغ الاعتماد على احتمال التنفيذ.

192 ـ وإذا كان الشخص قد حجّ حجّة الإسلام، وأوصى بأن يحجّ عنه حجّة اُخرى، اعتبرت نفقات ذلك من الثلث.

وإذا أوصى بحجّة ولم يعلم هل هي حجّة الإسلام أو غيرها؟ فإن كان الشكّ في وجوب الحجّ على الميّت واستطاعته، اعتبرت نفقاتها من الثلث، أمّا لو علم بوجوبه عليه، وشكّ في أدائه فالظاهر هو البناء على عدم أدائه، فيخرج من الأصل.

193 ـ وإذا أوصى بأن يحجّ عنه حجّة الإسلام، وعيّن مقداراً من المال لينفق على ذلك، فإن كان هذا المال أكثر من الاُجرة الاعتياديّة التي يتطلّبها الحجّ عن الميّت، اُخرج مقدار الاُجرة الاعتياديّة من التركة رأساً، واعتبر الزائد منه عن الاُجرة الاعتياديّة من ثلث الباقي، وإذا لم يزد على الاُجرة الاعتياديّة اُخرج من التركة رأساً.

194 ـ وإذا كانت الاُجرة الاعتياديّة على درجات تبعاً لنوعيّة