المولفات

المؤلفات > مناسك الحج

165

سقط، واكتفى بإخراج الخمس المتعلّق بذلك المال.

وإذا كان هذا الشخص قد أوصى بأن يحجّ عنه حجّة الإسلام من ماله على الرغم من أنّ ماله متعلّق للخمس، فعلى الوصيّ أن يدفع الخمس أوّلاً، ثُمّ ينفق على الحجّ من الباقي، ولايجوز له أن ينفق على الحجّ من المال الذي لايزال الخمس ثابتاً فيه.

185 ـ وإذا كانت التركة بمجموعها لاتتّسع للحدّ الأدنى من نفقات الحجّ، سقط الحجّ، وكانت التركة للورثة ما لم يوجد دين أو وصيّة، ولايجب على الورثة تكميل النفقة من مالهم الخاصّ، كما لايجب عليهم بذل النفقة للحجّ إذا لم يكن للميّت تركة إطلاقاً، سواء أوصى بأن يحجّ عنه أو لم يوصِ بذلك.

186 ـ إذا وجبت حجّة الإسلام على شخص، فمات قبل أن يحجّ، ولم يوصِ بالحجّ عنه، وتبرّع متبرّع بالحجّ نيابةً عنه دون أن يأخذ من التركة شيئاً، فالتركة للورثة، ولايجب عليهم أن يستثنوا مقدار نفقات الحجّ منها لمصلحة الميّت.

187 ـ وفي نفس الفرض إذا كان الميّت قد أوصى بإخراج حجّة الإسلام من ثلثه، وتبرّع المتبرّع بالحجّ عنه، فالظاهر رجوع المال إلى الورثة، وإن كان الأولى للورثة إذا كانوا جميعاً بالغين راشدين عدم إهمال الوصيّة رأساً، وصرف مقدار نفقات الحجّ من الثلث في وجوه الخير والإحسان.