المولفات

المؤلفات > مناسك الحج

163

الميقات الذي يجب الإحرام منه، ونفقاتها أقلّ من الحجّة البلديّة التي تكلّف النائب السفر من البلد الذي كان المنوب عنه يعيش فيه.

فإذا أمكن وجدان شخص يسكن في الميقات أو على مقربة منه، واستئجاره للحجّ نيابة عن الميّت، أجزأ ذلك.

وفي كلّ حالة نقول فيها: إنّ نفقات الحجّ تخرج من التركة نعني بذلك: أنّ هذا الميّت لو كان قد أوصى بثلثه ليصرف في وجوه البرّ ـ مثلاً ـ فالواجب أوّلاً إخراج نفقات الحجّ من التركة ككلّ، ثُمّ تقسيم الباقي إلى ثلاثة أقسام، وتخصيص قسم منها للميّت وفقاً للوصيّة.

ب ـ إذا كان الميّت قد أوصى بأن يحجّ عنه حجّة الإسلام من تركته، وجب الإنفاق من التركة على حجّة بلديّة، ولكن إذا خالف الوصيّ أو الوارث ودفع عن الميّت حجّة ميقاتيّة من أجل أنّها أرخص، برأت بذلك ذمّة الميّت، ولاتجب إعادة الحجّ.

ج ـ إذا كان الميّت قد أوصى بأن يحجّ عنه حجّة الإسلام، وأوصى ـ أيضاً ـ بإخراج ثلث التركة لأغراض اُخرى، فوصيّته نافذة، ويجب الإنفاق من التركة على حجّة بلديّة عنه، ثُمّ إخراج ثلث الباقي من التركة تنفيذاً للوصيّة.

د ـ إذا كان الميّت قد أوصى بأن يحجّ عنه حجّة الإسلام، وأن تؤدّى عنه اُمور اُخرى من صلاة أو صيام أو وجوه البرّ والخير على