المولفات

المؤلفات > مناسك الحج

16

ب ـ ولايعتبر النذر مُعيقاً، فلو نذر أن يزور الحسين(عليه السلام) في كلّ يوم عرفة، ثُمّ حصلت له الإمكانيّة الماليّة للحجّ، وجب عليه الحجّ، وانحلّ نذره بلحاظ تلك السنة.

نعم، لو ترك الحجّ ولو عصياناً وجب عليه الوفاء بالنذر.

ج ـ وكذلك لايعتبر الأجير في عمل يتعارض مع أداء الحجّ معذوراً عنه من أجل وجوب التزامه بالإجارة، بل الإجارة تنحلّ في هذه الحالة، فلو آجر نفسه لخدمة شخص في بلده، ثُمّ حصل على الإمكانيّة الماليّة للسفر للحجّ، تعيّن عليه الحجّ، فلو حجّ بطل من الإجارة ما ينافي ذلك.

نعم، لو ترك الحجّ ولو عصياناً وجب عليه الوفاء بالإجارة.

د ـ ولايعتبر منع الوالد لولده عن الحجّ نظراً لصغر سنّه، أو لأ نّ الوالد أولى منه بالحجّ، أو لأيّ سبب آخر مسقطاً لوجوبه رعايةً لحقّ الوالد.

ولايجوز للولد إذا حصل على مال يكفيه للحجّ أن يترك الحجّ إيثاراً لأبيه بذلك المال على نفسه.

13 ـ إذا اكتملت لديه عناصر الاستطاعة، وحصل على المال الكافي قبل موسم الحجّ، لايجوز له تفويت الاستطاعة بصرف المال في حاجاته الخاصّة، إلّا إذا صرفه في حاجة ماسّة ضروريّة.

أمّا لو صرفه من دون حاجة ماسّة لم يعفه ذلك عن الحجّ، وكان عليه أداؤه.