المولفات

المؤلفات > مناسك الحج

158

177 ـ العمرة المفردة كعمرة التمتّع في الأعمال التي مضت إلّا في اُمور:

أ ـ العمرة المفردة يجب لها طواف النساء بعد نهايتها، في حين أنّه لم تكن لعمرة التمتّع طواف النساء.

ب ـ عمرة التمتّع لاتقع إلّا في أشهر الحجّ، وهي: شوّال، وذو القعدة، وذو الحجّة. والعمرة المفردة تقع في كلّ شهر.

ج ـ عمرة التمتّع ينحصر الخروج عن إحرامها بالتقصير، في حين أنّ العمرة المفردة يتخيّر الرجال فيها بين الحلق والتقصير.

178 ـ يمكن التفكيك بين العمرة المفردة وحجّ الإفراد: بأن يقع كلّ منهما في سنة غير سنة الآخر.

نعم، لو كان حجّه واجباً بالاستطاعة وعمرته كذلك، وكان مستطيعاً لهما في سنة واحدة، فالأحوط وجوباً أن يوقع العمرة بعد الحجّ من نفس السنة.

179 ـ من اتّجه إلى مكّة من بعيد للعمرة المفردة، ومرّ بأحد المواقيت المعروفة، أحرم لها منه، أمّا لو مرّ عن طريق لاميقات فيه فيصحّ له أن يحرم من أدنى الحلّ حتّى لو كان قد مرّ بما يحاذي الميقات(1). كما أنّ من كان في مكّة بصورة مشروعة وأراد العمرة



(1) بدليل إحرام رسول الله(صلى الله عليه وآله) من الجعرانة بعد ما رجع من الطائف من غزوة حنين على ما ورد في صحيحتي معاوية بن عمّار وأبان (الوسائل 14، الباب 2 من العمرة، الحديث 2 و3) مع أنّه قد مرّ(صلى الله عليه وآله)يقيناً في طريقه بما يحاذي ميقات قرن المنازل، ونحن نعلم أنّه(صلى الله عليه وآله)قد جعل قرن المنازل ميقاتاً لأهل الطائف.