المولفات

المؤلفات > مناسك الحج

156

 

 

 

 

172 ـ من كانت وظيفته حجّ الإفراد في مقابل التمتّع فوظيفته في العمرة ـ أيضاً ـ هي العمرة المفردة، والأحوط أن يأتي بها مع الاستطاعة لها في نفس سنة الحجّ بعد الحجّ، ويصحّ له أن يخرج من مكّة إلى أدنى الحلّ، أي: آخر الحلّ الملاصق للحرم، ويحرم، ولايجب الخروج إلى أحد المواقيت المعروفة.

173 ـ الحقّ: أنّه لاتجب العمرة المفردة على من تكونوظيفته حجّ التمتّع ولم يكن مستطيعاً له، ولكن استطاع للعمرة المفردة.

مثاله: الرجل البعيد عن مكّة غير المستطيع للحجّ، وقد أصبح أجيراً للحجّ، فكان بعد فراغه من عمل النيابة مستطيعاً من الإتيان بالعمرة المفردة، فلايجب عليه ذلك.

أمّا من أتى بوظيفة التمتّع فلاريب في أنّه لاتجب عليه العمرة المفردة.

174 ـ يُستحبّ الإتيان بالعمرة المفردة مكرّراً وإلى حدّ أنّ لكلّ شهر عمرة، ويجوز أن تكون إحداها في آخر الشهر، والثانية في