المولفات

المؤلفات > مناسك الحج

154

بالشكل المشروح في الحاجّ المتمتّع الذي لايجد هدياً (1)، والمتيقّن صحّته هو: أن يصوم ثلاثة أيّام متتاليات في محلّ الحصر وسبعة متتاليات بعد الرجوع.

171 ـ لو اُحصر بعد دخول مكّة عن الوقوفين تحلّل بأعمال العمرة المفردة في غير أيّام التشريق(2).



(1) لصحيح معاوية بن عمّار. الوسائل، الباب 7 من الإحصار والصدّ، الحديث 1 و2.

(2) راجع الوسائل، الباب 27 من الوقوف بالمشعر، الحديث 1 و3 و4.