المولفات

المؤلفات > مناسك الحج

153

المرض عن كونه سبباً لعدم درك الحجّ أو العمرة، فقد انكشف عدم كونه محصوراً، وحكمه حكم الحاجّ أو المعتمر الاعتياديّ(1).

168 ـ لو اُحصر بعد الوقوفين عن دخول مكّة للطواف والسعي فالظاهر: أنّه بطل حجّه(2)، وبالتالي بطل إحرامه.

169 ـ لو اُحصر الرجل فبعث بهديه، ثُمّ آذاه رأسه قبل أن يبلغ الهدي محلّه، فاضطرّ إلى حلق الرأس قبل حلّه، فكفّارته: أن يذبح شاة في محلّه، أو يصوم ثلاثة أيّام، أو يطعم ستّة مساكين لكلّ مسكين مدّان، ويحلق(3).

170 ـ المحصور إذا لم يجد هدياً ولاثمنه صام عشرة أيّام



(1) هذا هو مقتضى القاعدة مضافاً إلى صحيح زرارة الوارد في بعض صوره. راجع الوسائل، الباب 3 من الإحصار والصدّ، الحديث 1.

(2) لأ نّ شيئاً من أدلّة الحصر لاتشمله حتّى الآية المباركة؛ إذ لامحلّ لهديه كي يشمله قوله تعالى: ﴿حتّى يبلغ الهدي محلّه﴾ وأدلّة الاستنابة ـ أيضاً ـ لاتشمله؛ لاختصاصها بمن دخل مكّة وهناك عجز عن الطواف والسعي.

(3) إجمال الأمر وارد في الآية الكريمة: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِن رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِن صِيَام أَوْ صَدَقَة أَوْ نُسُك﴾ سورة البقرة، الآية: 196، وتفصيله وارد في الروايات. راجع الوسائل كتاب الحجّ، الباب 14 من بقيّة الكفّارات، والباب 5 من الإحصار والصدّ.