المولفات

المؤلفات > مناسك الحج

148

 

 

 

 

157 ـ المصدود هو: الممنوع عن الحجّ أو العمرة بمنع عدوّ ونحوه بعد تلبّسه بإحرامهما.

فإن كان مصدوداً عن العمرة المفردة فتحلّله يكون بالذبح أو النحر في محلّ الصدّ، وهو على قسمين:

القسم الأوّل: أن يكون قد ساق الهدي معه في العمرة المفردة. والأحوط وجوباً أن يضمّ إلى ذبح هديه أو نحره حلق رأسه.

والقسم الثاني: أن لايكون قد ساق معه الهدي. والأحوط وجوباً ضمّ الحلق أو التقصير على سبيل التخيير إلى الذبح.

ولو كانت امرأة فعليها التقصير في كلا القسمين.

158 ـ وأمّا إن كان مصدوداً عن الحجّ فهذا ينقسم إلى عدّة أقسام:

القسم الأوّل: أن يصدّ عن أصل دخول مكّة، سواء كان حجّه حجّ تمتّع أو كان حجّه حجّ إفراد، فعلى كلا التقديرين يكون تحلّله بالذبح في محلّ الصدّ.

القسم الثاني: أن يصدّ عن الوقوفين أو عن الوقوف بالمشعر