المولفات

المؤلفات > مناسك الحج

144

153 ـ أمّا لو لم يطف طوافاً مستحبّاً، ولكنّه طاف طواف الفريضة، وسعى باعتبار أنّه يجوز للمفرِد تقديم الطواف والسعي على الموقفين، فهنا ـ أيضاً ـ يجب عليه أن يلبّي بعد السعي(1).

154 ـ من أحرم بحجّ الإفراد، ثُمّ دخل مكّة، وكان ممّن تجوز له المتعة كما في الحجّ الاستحبابيّ، جاز له أن يقلب حجّه إلى التمتّع، فيتحلّل عن ذاك الإحرام بأعمال العمرة، ثُمّ يهلّ بالحجّ من مكّة، إلّا إذا كان قد ساق معه الهدي وقت الإحرام، فلايجوز له ـ عندئذ ـ قلب الحجّ إلى التمتّع.

وإذا لبّى بالحجّ قبل التقصير فقد انتهت فرصة تبديله للإفراد إلى التمتّع(2).

155 ـ ولو صحب معه الهدي في وقت الإحرام فأصبح حجّه حجّ قران، صحّ أن يكون إحرامه بالإشعار أو التقليد، كما صحّ أن يكون إحرامه بالتلبية. فإحرام المتمتّع متقوّم بالتلبية كما مضى،



(1) ولو احتياطاً. راجع الوسائل، الباب 16 من أقسام الحجّ، الحديث 1، صحيح عبدالرحمن بن الحجّاج. وليس عيب الرواية إلّا مخالفة ظهور صدر الرواية في وجوب خروج المُفرِد إلى الجعرانة لفتوى المشهور، فقد يحمل ذلك على إعراض المشهور عنها.

(2) هذا مطابق للقاعدة مضافاً إلى موثّقة إسحاق أو أبي بصير. راجع الوسائل، الباب 19 من أقسام الحجّ.