المولفات

المؤلفات > مناسك الحج

143

يصحّ أن يكون من نفس مكّة(1).

152 ـ وقد مضى في الفقرة (108) أنّ الأحوط لمن أحرم لحجّ التمتّع أن لايطوف طوافاً مستحبّاً، وهنا نقول: إنّ المفرِد إذا طاف طوافاً مستحبّاً فإمّا أن يكون طوافه هذا بعد طواف الفريضة، فيجب عليه ـ عندئذ ـ بعد أيّ طواف وصلاته أن يلبّي(2).

وإمّا أن يكون طوافه هذا قبل طواف الفريضة، والأحوط وجوباً أن يلبّي ـ أيضاً ـ بعد الطواف وصلاته.



(1) عملاً بروايات دويرة الأهل الواردة في الوسائل باب 17 من المواقيت؛ فإنّه وإن كانت رواية واحدة منها ـ وهي الثامنة من الباب ـ عبّرت بتعبير: « ممّا يلي مكّة » فقد لا تشمل بإطلاقها بيوت مكّة، ولكن أكثرها عبّرت بتعبير: « إلى مكّة »، وشمولها بالإطلاق لبيوت مكّة واضح، وعليه فلابدّ من حمل الروايات الدالّة على أنّ إحرام حجّ الإفراد للمجاور بمكّة يكون من أدنى الحل ـ وهي الحديث ( الرابع والخامس والسادس ) من باب 9 من أقسام الحجّ من الوسائل ـ على الاستحباب؛ فإنّها وإن وردت في المجاور لا في أهل مكّة الأصليين لكن الظاهر أنّ المقصود بها إلحاق المجاور بأهل مكّة في الحكم، فليست تلك الروايات أخصّ من روايات دويرة الأهل كي نقدّمها عليها بالأخصّيّة، ولا ينبغي الإشكال في أنّ الخروج إلى أدنى الحلّ أحوط.

(2) راجع الوسائل، الباب 16 من أقسام الحجّ، الحديث 2، صحيح معاوية بن عمّار.