المولفات

المؤلفات > مناسك الحج

142

للقران يختلف عن التمتّع: بأنّ حجّ التمتّع عمل واحد مؤتلف من جزئين: من عمرة سابقة ومن الحجّ، في حين أنّ حجّ الإفراد عمل مستقلّ واجب على من وظيفته الإفراد، كما أنّ العمرة المفردة عمل مستقلّ واجب عليه، فمن استطاع لأحدهما وحده وجب عليه ذاك الذي استطاع له، ومن استطاع لهما وجبا عليه، فلو أتى بهما في سنة واحدة وجب تقديم الحجّ على العمرة على الأحوط، وحجّ التمتّع لايقع بكلا جزئيه إلّا في سنة واحدة.

وفي حجّ التمتّع يجب النحر أو الذبح كما مرّ، في حينأنّه لايعتبر شيء من ذلك في حجّ الإفراد، نعم لو صحب معهالهدي وقت الإحرام وجب عليه ذبحه في منى، وسمّي حجّه بحجّالقران.

ويختلف حجّ الإفراد عن حجّ التمتّع: في أنّ تقديم الطواف والسعي على الوقوفين في حجّ التمتّع مع الاختيار غير جائز ولو احتياطاً في حين أنّه يجوز ذلك في حجّ الإفراد.

أمّا طواف النساء فيؤجّله إلى ما بعد الحلق أو التقصير في منى.

وفارق آخر بينهما هو: أنّ إحرام حجّ التمتّع يكون بمكّة، في حين أنّ إحرام حجّ الإفراد يكون من أحد المواقيت الماضية، وإحرام أهل مكّة لحجّ الإفراد أو المجاور الملحق بهم في الحكم