المولفات

المؤلفات > مناسك الحج

141

العين وعدم المبالاة بالموضوع، فالأصل فيه هو عدم صدق عنوان حضور أهله المسجد الحرام، فتكون وظيفته الظاهريّة هي التمتّع.

148 ـ ولو كان له بلدان أحدهما في داخل حدّ وجوب الإفراد والآخر في خارجه، فالمقياس هو الغالب عليه منهما، فإن تساويا فوظيفته في حجّة الإسلام هي الإفراد(1).

149 ـ ولو أنّ رجلاً من داخل حدود الإفراد سافر إلى بلد خارج تلك الحدود، ثُمّ مرّ ببعض المواقيت، كان مخيّراً في الحجّ الواجب بين التمتّع والإفراد، ولكن الإفراد أفضل له وأحوط.

150 ـ المجاور بمكّة أو في داخل الحدّ الذي عرفت غير المتوطّن ينقلب فرضه إلى الإفراد بعد سنتين.

فالمجاور لو أراد أن يتمتّع قبل تمام السنتين كان المتيقّن صحّته له هو أن يخرج لعمرة التمتّع إلى أحد المواقيت لا إلى أدنى الحلّ، نعم لو عجز عن الرجوع إلى الميقات كما لو كان ضيق الوقت عن الحجّ يمنعه عن ذلك، صحّ له الإحرام من أدنى الحلّ، وهذا بخلاف ما لو أخّر الإحرام عن عمد، وعلم إلى أن عجز عن الرجوع إلى الميقات، فإنّ الاجتزاء ـ عندئذ ـ بإحرام أدنى الحلّ مشكل.

151 ـ وحجّ الإفراد بمعناه العامّ المقابل لحجّ التمتّع والشامل



(1) لصدق عنوان حضور المسجد الحرام.