المولفات

المؤلفات > مناسك الحج

137

واجب، ولكن من تركه عامداً حتّى مضى وقته لايبطل حجّه، ويجب عليه على الأحوط قضاء الرمي إمّا بالمباشرة أو باستنابة شخص يرمي عنه في العام القابل في مثل تلك الأيّام لو لم يحجّ هو من قابل.

وإذا نسي الرمي في اليوم الحادي عشر قضاه في اليوم الثاني عشر، وإذا نساه في اليوم الثاني عشر قضاه في اليوم التالي له، وإذا نسي الرمي في أكثر من يوم، وتذكّر ذلك قبل مضيّ اليوم الثالث عشر، قضاه، وكذلك على الأحوط إذا كان لايزال في مكّة ولو بعد انتهاء أيّام التشريق، وهي: الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، والأحوط له أن يفصل بين رمي يوم ورمي يوم آخر عند القضاء بساعة.

وإذا نساه ولم يذكره إلّا بعد خروجه من مكّة وانتهاء أيّام التشريق، لم يجب عليه الرجوع، بل يقضيه على الأحوط استحباباً في السنة القادمة في وقته، إمّا بنفسه مباشرة أو باستنابة شخص يرمي عنه.

وكلّ من يتمكّن من مباشرة الرمي من دون مشقّة وحرج يجب عليه ذلك، وإذا كان غير متمكّن للمرض ونحوه من الموانع التي لايُرجى زوالها إلى الغروب استناب غيره.

ويُستحبّ إحضاره في المحلّ كي يتمّ الرمي نيابة عنه بحضوره.

وإذا اتّفق برؤه قبل غروب الشمس رمى بنفسه على الأحوط.