المولفات

المؤلفات > مناسك الحج

136

يجب الترتيب بين الجمرات الثلاث في الرمي ابتداءً من الاُولى وانتهاءً بجمرة العقبة، فلو خالف ورمى جمرة قبل أن يذهب إلى سابقتها وجب الرجوع إلى السابقة وإعادة رمي اللاحقة، سواء كان عالماً أو جاهلا أو ناسياً.

كما تجب النيّة في رمي كلّ جمرة، وصورتها مثلا: أرمي هذه الجمرة بسبع حصيات لحجّ التمتّع من حجّة الإسلام قربة إلى الله تعالى. وإذا كان نائباً ذكر اسم المنوب عنه، وإذا كان حجّاً مستحبّاً أسقط كلمة (حجّة الإسلام).

وقته: ويجب إيقاع رمي الجمار الثلاث في النهار، ولايُجزي إيقاعها في الليل اختياراً، ويُستثنى من ذلك من يخاف على نفسه أو عرضه أو ماله؛ فإنّه يجوز له الرمي في الليلة المتقدّمة على النهار، فيرمي ـ مثلا ـ في ليلة الحادي عشر ما يجب في نهار الحادي عشر من الرمي، وهذه الرخصة تشمل الشيوخ والنساء والضعفاء الذين يخافون على أنفسهم من كثرة الزحام، فيجوز لهؤلاء الرمي ليلة ذلك النهار.

والأحوط وجوباً في الشيوخ إذا أرادوا الرمي في ليلة النهار أن يأخذوا بعين الاعتبار قيد الخوف على أنفسهم من كثرة الزحام في حين أنّ هذا القيد ليس شرطاً في النساء.

145 ـ حكمه: رمي الجمار الثلاث في اليومين المذكورين