المولفات

المؤلفات > مناسك الحج

134

رخّص في الإفاضة من منى ـ الخروج منها ـ بعد ظهر اليوم الثاني عشر.

141 ـ ثالثاً: حكمه:

إذا ترك الحاجّ المبيت في منى رأساً من دون عذر لم يبطل بذلك حجّه، وعليه أن يكفّر بشاة عن كلّ ليلة، والأحوط شمول الكفّارة للناسي والجاهل، فيكفّران ـ أيضاً ـ عن عدم مبيتهما.

ويُستثنى من الكفّارة من يلي:

أوّلاً: من ترك المبيت في منى مشتغلا بالعبادة في مكّة مراعياً ما مضى من احتياطنا الوجوبيّ باختصاص الاستثناء بالعبادة في محلّ أعمال الحجّ.

ثانياً: من خرج من مكّة بعد الطواف والسعي، ولم يصل إلى منى بل نام في الطريق، ويحتاط باحتياطينا الوجوبيّين الماضيين في بند (ج) من بنود الاستثناءات في الفقرة (140).

ثالثاً: المعذورون من المبيت في منى لشغل ضروريّ كتمريض مريض، أو لضرورة كالمرض أو الخوف من المبيت في منى، فإنّ هؤلاء لايجب عليهم التكفير، وإن كان الأحوط للأخيرين التكفير خصوصاً للأخير.

مستحبّات منى:

142 ـيُستحبّ التواجد بمنى الأيّام الثلاثة نهاراً وليلا، وهي الفترة الممتدّة من يوم العيد ـ العاشر ـ إلى ظهر اليوم الثاني عشر، فينبغي للحاجّ أن يؤثر المكث في منى مهما أمكن على الخروج