المولفات

المؤلفات > مناسك الحج

131

فإنّ حرمة الصيد ولو في الحلّ تستمرّ ـ على الأحوط ـ إلى ظهر اليوم الثالث عشر، وأمّا حرمة الصيد في الحرم وحرمة قلع الشجر وما ينبت في الحرم، فهما ثابتان على المكلّف على أساس حرمة الحرم، ويشترك فيهما المحرم والمحلّ على السواء على ما تقدّم من التفصيل في محرّمات الإحرام في الفقرة (57) و (72).

138 ـ حكمه: العاجز عن مباشرة طواف النساء بالاستقلال لمرض أو غيره يستعين بغيره، فيطوف ولو محمولا، وإذا لم يتمكّن من ذلك ـ أيضاً ـ تلزمه الاستنابة، ويجري هذا في صلاة الطواف. ويُعتبر من ألوان عدم التمكّن من المباشرة أن تحيض المرأة، فلاتنتظر القافلة طهرها، فيجوز لها في هذه الحالة ترك طواف النساء والخروج مع رفقتها، ويجب عليها على الأحوط أن تستنيب لطوافها ولصلاته.

والتارك لطواف النساء نسياناً يأتي به عند التذكّر، وإذا تذكّر بعد تعذّر المباشرة عليه أو تعسّرها استناب من يطوف عنه، وحكم نسيان صلاة طواف النساء كحكم نسيان صلاة الطواف في الحجّ.

والتارك لطواف النساء من دون نسيان عالماً بوجوبه أو جاهلا بذلك يجب أن يتداركه بنفسه(1).



(1) هذا بناءً على الاقتصار في الاستنابة على مورد النصّ، وهو النسيان، ولكن يمكن التعدّي عرفاً إلى الجاهل جهلاً مركّباً، فيلحق في الحكم بالتفصيل بين القادر على الرجوع والعاجز الوارد في صحيح معاوية بن عمّار. الوسائل، الباب 58 من الطواف، الحديث: 4.