المولفات

المؤلفات > مناسك الحج

130

 

 

طواف النساء وصلاته

 

135 ـ الواجب العاشر والحادي عشر طواف النساء وصلاته، وهما واجبان، ولكن لايبطل الحجّ بتركهما ولو عمداً، ويجبان على الرجال والنساء.

136 ـ الكيفيّة: طواف النساء وصلاته كطواف الحجّ وصلاته في الكيفيّة والشرائط، ويختلف في النيّة؛ إذ ينوي هنا طواف النساء، وصورة النيّة مثلا: أطوف طواف النساء لحجّ التمتّع من حجّة الإسلام قربة إلى الله تعالى. وإذا كان نائباً عن الغير ذكر اسمه وقصد الطواف عنه، وإذا كان الحجّ مستحبّاً أسقط كلمة (حجّة الإسلام)، كما أنّه في صلاة الطواف ينوي الصلاة لطواف النساء، وصورة النيّة مثلا: اُصلّي ركعتي طواف النساء لحجّ التمتّع قربة إلى الله تعالى.

137 ـ موضعه وأثره:

موضعه: يجب إيقاع طواف النساء بعد السعي، فإذا قدّمه عليه مع علمه بالحكم والتفاته لزمته إعادته بعد السعي، ولايلزم إيقاع طواف النساء عقيب السعي مباشرة، بل يجوز تأجيله.

أثره: إذا طاف الحاجّ طواف النساء في موضعه، وأتى بركعتيه حلّ له ما كان قد حرم عليه من ألوان الاستمتاع نظراً ولمساً وجماعاً وغير ذلك رجلا كان أم امرأة، ولم يبق عليه من محرّمات الإحرام إلّا الصيد،