المولفات

المؤلفات > مناسك الحج

13

بنفقات الحجّ، وكان واثقاً من عدم تعسّر الحياة عليه بعد ذلك لو أنفق هذا المبلغ في الحجّ.

وأمّا سهم الإمام فلاتتحقّق به الاستطاعة، ولايجب به الحجّ؛ لأنّه لايملكه.

9 ـ ولو بذل له شخص المال للحجّ بمقدار يفي بنفقاته، اعتبر بذلك مستطيعاً، ووجب عليه الحجّ.

ونعني بذلك: سقوط شرط تمكّنه بعد الإنفاق للحجّ على استئناف الوضع المعاشيّ الطبيعيّ أو أداء الدين أو نحو ذلك مادام البذل خاصّاً بالحجّ، فهذا الحجّ لا أثر له في الإنفاق أو أداء الدَين أو استئناف الوضع المعيشيّ بعد الحجّ؛ إذ لو لم يحجّ بقي ـ أيضاً ـ عاجزاً عن الإنفاق أو الأداء أو استئناف الوضع المعيشيّ بعد الحجّ.

وكذلك الحال لو لم يبذل له نفقة الحجّ، لكنّه ضمن أن يذهب به إلى الحجّ، فهذا ـ أيضاً ـ نوع من البذل.

ولو بذل له مالاً يفي بنفقات الحجّ، وخيّره بين الحجّ وزيارة عرفة مثلاً أو نحو ذلك ممّا يمنعه عن صرف المال في نفقة العيال أو الدَين أو استئناف الوضع المعيشيّ بعد الحجّ، فحكمه حكم البذل الذي ذكرناه.

أمّا لو وهب له نفقات الحجّ من دون تعيين شيء عليه، كما لو خيّره بين الحجّ وبين صرف المال في أيّ حاجة اُخرى، أو وهب له نفقات الحجّ من دون ذكر للحجّ أصلاً، فهذا لايلحق بالبذل، أي: إنّ الحجّ بهذا