المولفات

المؤلفات > مناسك الحج

128

ومن ترك الطواف نسياناً أتى به، وإذا كان قد سعى طاف وأعاد سعيه على الأحوط، وإذا تذكّر الطواف بعد ابتعاده وعدم تمكّنه من المباشرة استناب شخصاً يطوف بالنيابة عنه، ويسعى نيابة عنه ـ أيضاً ـ على الأحوط.

ومن ترك السعي نسياناً جرى عليه الحكم نفسه، فيأتي به مع التمكّن، ومع عدمه يستنيب.

وحال العجز عن مباشرة الطواف أو السعي في الحجّ لمرض ونحوه حالُ العجز عن مباشرتهما كذلك في العمرة، وقد تقدّم حكمه، فالعاجز عن الطواف يُطاف به، ومع العجز عن ذلك ـ أيضاً ـ يستنيب في الطواف، وكذلك الحال في السعي.

وتُعتبر المرأة التي طرأ عليها الحيض أو النفاس عاجزة عن الطواف إذا لم يتيسّر لها المكث في مكّة إلى حين طهرها، فتستنيب من يطوف عنها، ويصلّي صلاة الطواف، ثُمّ تسعى بنفسها بعد طواف النائب وصلاته.

 

آداب طواف الحجّ والسعي:

134 ـ ويشارك طواف الحجّ وسعيه طواف العمرة وسعيها في الآداب والمستحبّات التي تقدّمت في أحكام العمرة في الفقرة (95) و (103)، وآداب صلاة الطواف هي آدابها المتقدّمة في الفقرة (100).