المولفات

المؤلفات > مناسك الحج

127

الطواف وصلاته على الموقفين بعرفات والمشعر، والأحوط لها ـ حينئذ ـ أن تقدّم السعي أيضاً، ثُمّ تعيده في وقته.

ولايجوز تقديم طواف الحجّ على الحلق أو التقصير، فلو قدّمه: بأن ذهب إلى مكّة فطاف قبل أن يحلق ويقصّر، فإن كان عالماً بالحال عامداً في الترك فعليه التكفير بشاة وإعادة ما أتى به من طواف وسعي بعد أن يحلق أو يقصّر، وإن كان جاهلا بالحكم أو ناسياً، ثُمّ التفت إلى الحال حلق أو قصّر، ولاكفّارة عليه ولاإعادة.

133 ـ أثره وحكمه:

أثره: أنّ الحاجّ إذا طاف وصلّى ركعتي الطواف، وسعى على النحو الذي ذكرناه حلّ له الطيب الذي ظلّ عليه مُحرّماً بعد الحلق أو التقصير، وبقي عليه من ا لمحرّمات شيئان: أحدهما النساء، والآخر الصيد ولو في الحلّ على الأحوط.

حكمه: من ترك الطواف أو صلاته أو السعي عالماً عامداً ولم يتدارك حتّى انتهى الوقت بانتهاء ذي الحجّة، بطل حجّه وإحرامه.

ومن ترك الطواف أو السعي جاهلا بالوجوب ولم يتدارك بطل حجّه وإحرامه أيضاً، وعلى تارك طواف الحجّ جهلا التكفير ببدنة، أي: الإبل.

ومن ترك صلاة الطواف جاهلا بوجوبها تداركها في محلّها، ومع عدم التمكّن صلاّها في موضعه.