المولفات

المؤلفات > مناسك الحج

125

129 ـ أثره وحكمه:

أثره: إذا حلق المحرم أو قصّر على الوجه المتقدّم حلّ له جميع ما حرم عليه بالإحرام ما عدا النساء والطيب، بل والصيد ـ أيضاً ـ على الأحوط، وهذا التحليل يعني: أنّه يجوز له استبدال ثوبي الإحرام بملابسه الاعتياديّة، كما يجوز له تغطية رأسه بما يُحبّ، ولبس ما يشاء من حذاء وجورب وهكذا.

حكمه: إذا لم يحلق ولم يقصّر عالماً عامداً ولم يتدارك بطل حجّه، وإذا لم يقم بهذا الواجب نسياناً أو جهلا منه بالوجوب، والتفت إلى الأمر بعد خروجه من منى، رجع وقصّر أو حلق فيها، فإن تعذّر عليه الرجوع أو تعسّر قصّر أو حلق في مكانه، وبعث بشعر رأسه إلى منى إن أمكنه ذلك على الأحوط.

 

آداب الحلق ومستحبّاته

130 ـ يُستحبّ أن يكون الحاجّ عند الحلق مستقبلا للقبلة، ويحسن به أن يُسمّي، فيقول: «بسم الله الرّحمن الرّحيم» وأن يبدأ من الطرف الأيمن، ويُستحبّ ـ أيضاً ـ أن يدعو بهذا الدعاء: «اللّهمّ، أعطِني بكلِّ شَعرة نوراً يَومَ القيامةِ».

ويختم دعاءه بالصلاة على محمّد وآله.

كما يُستحبّ بعد الفراغ من الحلق أن يدفن شعره بمنى، وأن يأخذ من لحيته وشاربه، ويقلّم أظافيره.