المولفات

المؤلفات > مناسك الحج

124

والسعي بعد الحلق أو التقصير، وعليه التكفير بشاة على ما يأتي في أحكام الطواف إن شاء الله تعالى في الفقرة (132).

وإذا تركه نسياناً حتّى نفر من منى وجب عليه الرجوع في أيّ وقت تذكّره لأدائه مع التمكّن، وإن تعذّر الرجوع أو تعسّر حلق في موضعه، وأرسل على الأحوط شعره إلى منى.

وموضعه من الناحية التسلسليّة بعد الرمي والذبح، ولكن إذا قدّمه على الذبح جاهلا أو ناسياً أو عالماً عامداً صحّ، ولاتجب عليه إعادته بعد الذبح، وأمّا إذا قدّمه على الرمي، فإن كان جاهلا أو ناسياً صحّ أيضاً، ولاتجب إعادته، وإن كان عامداً عالماً بالحال فالأحوط وجوباً عدم الاكتفاء بما قدّمه.

128 ـ كيفيّـته: وكيفيّـته أنّ الحاجّ الرجل إذا كان في حجّته الاُولى ـ الصرورة ـ وجب عليه على الأحوط الحلق، ونريد به حلق شعر الرأس بتمامه، سواء كان بالموسى أو بالماكنة التي لاتُبقي شعراً، وهي التي يقدّر وجود الشعر معها بالصفر، وإذا كان الرجل مسبوقاً بحجّة أو أكثر فهو مخيّر بين الحلق على هذا النحو والتقصير بالنحو الذي تقدّم في أعمال عمرة التمتّع، سواء كان يحجّ عن نفسه أو نيابة عن الغير من دون فرق بين أن يكون الغير صرورة أو لا.

وأمّا المرأة فيتعيّن عليها التقصير.

نيّـته: تجب فيه النيّة، وصورتها مثلا: أحلق أو اُقصّر في حجّ التمتّع من حجّة الإسلام قربة إلى الله تعالى. وإذا كان نائباً ذكر اسم المنوب عنه، وإذا كان الحجّ مستحبّاً أسقط كلمة (حجّة الإسلام).