المولفات

المؤلفات > مناسك الحج

122

بلده، فيقبض الحاجّ ثلثه نيابة عنه، وبذلك يؤدّي الوظيفة الشرعيّة.

والصحيح: أنّ هذا التصرّف من الأساس ليس بواجب على هذا الوجه في هدي حجّ التمتّع، فلايجب على الحاجّ أن يأكل من ذبيحته، وإنّما يرخّص له في ذلك. ويجب عليه أن يُطعم الفقراء من ذبيحته إذا تمكّن من ذلك، قال الله سبحانه وتعالى: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِير﴾(1) ولايُشترط في الفقير هنا الإيمان؛ فإنّ لكلّ كبد حرّى أجراً، وقد ورد بسند مُعتبر على الأظهر عن الإمام الصادق(عليه السلام) أنّ عليّ بن الحسين(عليهما السلام)كان يُطعم من ذبيحته الحروريّة(2) وهم: الخوارج الذين يعادون مولانا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، وإطعام البائس الفقير الذي يأمر به القرآن الكريم لا ينطبق عرفاً على تقبّل الحاجّ للثلث نيابة عن فقير يبعد عن منى مئات الفراسخ، ولايحصل على شيء من الذبيحة؛ فإنّ المأمور به عنوان الإطعام لامجرّد إنشاء التمليك.

فالصحيح: أنّ الحاجّ إن وجد فقراء تصدّق باللّحم عليهم مهما كان مذهبهم ونوعهم، ويجوز له أن يأكل هو وغيره من أهله وإخوانه من الذبيحة أيضاً. والحكم في القارن وفي العمرة لو ساق فيها الهدي ـ أيضاً ـ نفس الحكم.



(1) سورة الحجّ، الآية: 28.

(2) الوسائل، كتاب الحجّ، الباب 40 من الذبح، الحديث 8.