المولفات

المؤلفات > مناسك الحج

121

والأعرج والمقطوع اُذنه والخصيّ والمكسور قرنه الداخل، وأن لايكون مهزولا عُرفاً، والأحوط استحباباً أن لايكون مريضاً ولاموجوءاً ولامرضوض الخصيتين ولافاقد القرن أو الذنب من أصل خلقته، ولابأس بأن يكون مثقوب الاُذن، والأحوط وجوباً عدم الاجتزاء بمشقوق الاُذن.

وإذا لم يتيسّر الهدي الواجد لكلّ هذه الشرائط أجزأه ما تيسّر له من الهدي، ولايجوز أن يشترك اثنان يقومان في حجّة الإسلام بهدي واحد، بل لابدّ من ذبيحة مستقلّة لكلّ منهما، وكذلك في كلّ حجّ وجب فيه الهدي.

ثانياً: يذبحه أو ينحره بحسب الطريقة الشرعيّة في الذبح والنحر للحيوان، إمّا مباشرة أو بأن يوكل غيره في الذبح أو النحر.

ثالثاً: يجب عليه النيّة عند المباشرة أو عند التوكيل، وصورتها مثلا: أذبح الشاة لحجّ التمتّع من حجّة الإسلام قربة إلى الله تعالى. وإذا كان نائباً ذكر اسم المنوب عنه، وإذا كان حجّاً مُستحبّاً أسقط كلمة (حجّة الإسلام).

125 ـ مصرفه: ذكر جماعة من الفقهاء أنّ الحاجّ يجب عليه أن يأكل شيئاً من الهدي، ويهدي ثلثه إلى بعض الناس، ويتصدّق بثلثه على بعض الفقراء، واعتبروا الإيمان شرطاً فيمن يُهدى إليه ويتصدّق به عليه. ولضمان تطبيق ذلك مع ندرة الفقير المؤمن فيذلك المكان ذكروا أنّ بإمكان الحاجّ أن يتوكّل عن فقير مؤمن ولو في