المولفات

المؤلفات > مناسك الحج

120

فإذا لم يأتِ به في هذه الفترة عامداً أو غير عامد وجب عليه الإتيان به خلال شهر ذي الحجّة، وصحّ حجّه.

وموضعه من الناحية التسلسليّة ـ أي: تسلسل الواجبات ـ: بعد الرمي، وإن قدّمه على الرمي جاهلا أو ناسياً صحّ، ولم يحتج إلى الإعادة، وإن قدّمه عليه عامداً وعالماً بوجوب البدء بالرمي فالأحوط أن يعيده بعد أن يرمي، ومن لايمتلك ثمن الهدي صام ثلاثة أيّام في الحجّ وسبعة بعد الرجوع. والأصل في الثلاثة أيّام الاُولى أن تكون اليوم السابع والثامن والتاسع من ذي الحجّة، فإن لم يوفّق لذلك فالقدر المتيقّن صحّته أن تكون ثلاثة أيّام متتالية في ذي الحجّة بعد أيّام التشريق في مكّة، وأيضاً السبعة أيّام من بعد الرجوع يصومها متتالية.

124 ـ كيفيّـته: تتلخّص كيفيّـته فيمايلي:

أوّلاً: يحصل على حيوان من الإبل أو البقر أو الغنم (المعز والضأن). ويُسمّى بـ (الهدي)، ولايُجزي من الإبل إلّا ما أكمل السنة الخامسة ودخل في السادسة، ولايُجزي من البقر والمعز إلّا ما أكمل الثانية ودخل في الثالثة على الأحوط، ولايُجزي من الضأن إلّا ما أكمل الشهر السابع ودخل في الثامن، والأحوط أن يكون قد أكمل السنة الواحدة ودخل في الثانية.

ويُعتبر في الحيوان أن يكون تامّ الأعضاء، فلايُجزي الأعور