المولفات

المؤلفات > مناسك الحج

12

وقوعه في الحرج عند وفاء الدين، نعم لم يكن يجب عليه الاستقراض منذ البدء، فالموظّف الذي يتاح له أن يأخذ سلفة بقدر راتبين أو أكثر لأجل الحجّ لايجب عليه الاستلاف، ولكن لو استلف وحجّ به صحّ، وكان حجّة الإسلام.

وإذا كانت متمثّلة في دَين على شخص مماطل يتوقّف استنقاذه منه على الرجوع إلى المحاكم العرفيّة، يجب استحصاله مالم يلزم منه الحرج والمشقّة الشديدة على الدائن.

وإذا كانت متمثّلة في مال مع حاجة الإنسان إلى صرف ذلك المال في الزواج أو شراء دار للسكنى ونحو ذلك، يجب صرف المال في الحجّ مالم يلزم من تعطيل الحاجة الاُخرى حرج ومشقّة شديدة.

وإذا كانت متمثّلة في دَين مؤجّل له في ذمّة آخر، وكان بإمكانه خصمه بمبلغ حالّ بسعر معقول يفي بنفقات الحجّ، وجب خصم الدَين بمبلغ أقلّ يدفع فعلاً إذا كان التسعير معقولاً (1).

وإذا كانت متمثّلة في حقّ شرعيّ، فإن كان ممّا يملكه الشخص بالقبض كالزكاة للفقير، وجب عليه الحجّ حينما ملك منها مايفي



(1) كنّا نستشكل قبل ذلك في هذا الخصم، إلّا أن يخصمه بمتاع، ثُمّ إذا شاء باع المتاع، ولكن رفعنا أخيراً اليد عن هذا الإشكال؛ لنصوص تامّة السند موجودة في الوسائل 18 بحسب طبعة آل البيت، باب 4 من أحكام العقود، وباب 32 من الدين والقرض، وباب 7 من الصلح، الحديث 1.