المولفات

المؤلفات > مناسك الحج

117

الثالثة: أن يتذكّر بعد مضيّ اليوم الحادي عشر وقبل خروجه من مكّة، فيجب عليه أن يرمي، وإذا كان في مكّة والتفت وجب عليه الرجوع إلى منى والرمي، ولا تجب عليه إعادة ما أتى به من أعمال الحجّ، والأحوط وجوباً أن يبادر إلى الرجوع والرمي على نحو يحصل الرمي في أيّام التشريق التي تمتدّ من اليوم الحادي عشر إلى نهاية اليوم الثالث عشر من ذي الحجّة.

الرابعة: أن يلتفت إلى الحال بعد الخروج من مكّة والتوجّه نحو بلده، فلا يجب عليه الرجوع، بل الأحوط قضاؤه في السنة التالية في وقته مخيّراً بين الذهاب بنفسه أو الاستنابة.

وإن كانت أيّام التشريق غير منتهية، وأمكنه الرجوع والرمي في أيّام التشريق من دون حرج، فالأحوط وجوباً أن يفعل ذلك.

وإذا ترك المكلّف رمي جمرة العقبة وهو عامد في تركه وعالم بالأحكام وتسلسل المناسك ووجوبها، فإن استمرّ على تركه بطل حجّه، وإذا تداركه قبل مضيّ وقته صحّ، والأحوط أنّه يجب عليه ـ حينئذ ـ أن يعيد ما أتى به من الأعمال المترتّبة على الرمي، وأنّه تترتّب عليه كفّارة الحلق إذا كان قد حلق، وأنّه إذا كان قد طاف تجب عليه إعادة الطواف، وكان كمن طاف قبل الحلق أو التقصير ـ وسيأتي حكمه إن شاء الله في أحكام الحلق والتقصير ـ لأنّه طاف وهو يرى أنّ حلقه أو تقصيره باطل.