المولفات

المؤلفات > مناسك الحج

116

الأحوط استحباباً رمي الوسط المحاذي للجمرة القديمة.

خامساً: أن يقع الرمي بين طلوع الشمس وغروبها من اليوم العاشر، ويُستثنى من ذلك من سبق أنّهم مرخّصون في الإفاضة من المشعر، أي: الخروج منه في الليل؛ فإنّهم مرخّصون في الرمي ـ أيضاً ـ في تلك الليلة.

سادساً: أن تكون الحصيات مأخوذة من الحرم، ويُستثنى من الحرم المسجد الحرام ومسجد الخيف، وأن تكون أبكاراً، بمعنى: عدم العلم بأنّها كانت مستعملة في الرمي قبل ذلك.

121 ـ الأحكام: وحكم رمي جمرة العقبة أنّه واجب كما عرفت، وإذا تركه المكلّف نسياناً أو جهلا بالوجوب، ثُمّ التفت إلى الحال فله صور:

الاُولى: أن يتذكّر في نفس يوم العيد فيؤدّيه، ولاتجب عليه إعادة ما أتى به من أعمال الحجّ المترتّبة على الرمي كالذبح والتقصير والطواف.

الثانية: أن لايتذكّر إلى أن يمضي نهار يوم العيد، فيتذكّر في ليلة الحادي عشر أو نهاره، فيقضيه في نهار اليوم الحادي عشر، ويفرّق بينه وبين الرمي المفروض في ذلك النهار، ويقدّم القضاء على أداء وظيفة ذلك النهار جاعلا القضاء صباحاً والأداء عند الظهر على الأحوط، ولا تجب عليه إعادة ما أتى به من أعمال الحجّ.