المولفات

المؤلفات > مناسك الحج

114

ويجب على الحاجّ أن يقوم بثلاثة أعمال في نهار يوم العيد في منى، وهي: رمي جمرة العقبة، والذبح، والحلق أو التقصير، ونذكرها فيمايلي تباعاً إن شاء الله:

 

رمي جمرة العقبة

119 ـ وهو الواجب الرابع من واجبات الحجّ، و(جمرة العقبة)



وأمّا مع فرض عدم وجود إطلاقات من هذا القبيل فلاتبقى للتأمين إلّا البراءة عن الضيق. والظاهر: أنّ هذا هو منشأ إفتاء اُستاذنا الشهيد(قدس سره) بكفاية المبيت في الموارد المشكوك بشبهة حكميّة كونه من منى.

ولكن هذه البراءة قد يورد عليها: أنّها تصطدم بمشكلة، وهي: أنّنا لو حلقنا في المورد المشكوك فقد شككنا في الخروج عن الإحرام، فيجري استصحاب بقاء الإحرام أو استصحاب حرمة المحرّمات.

والجواب: أنّ الإحرام إن هو إلّا ما تحقّق منه من تحريم المحرّمات على الشخص أو فرض الحجّ أو العمرة على الشخص، وقد شككنا في مقدار ما أوجب ذلك من الحرمة علينا، فهل أوجب حرمة المحرّمات بعد الحلق في المكان المشكوك، أو لا؟ وهذه الحرمات في طول الزمان انحلاليّة، فلايجري استصحاب الإحرام؛ لأنّه لم يثبت أنّ الإحرام حالة معنويّة كالطهارة والنجاسة ولااستصحاب حرمة المحرّمات؛ لأنّ أفراد الحرمة بلحاظ ما قبل الحلق وما بعد الحلق انحلاليّة.