المولفات

المؤلفات > مناسك الحج

112

منى، فإنّه يكفيه ذلك، وعليه دم شاة على الأحوط(1).

وكلّما بطل الحجّ بسبب عدم الإدراك وجب عليه الإتيان بعمرة مفردة بنفس إحرام الحجّ، ويتحلّل بما يتحلّل به المعتمر(2)، ويجب أن يكون ذلك بعد أيّام التشريق(3).



(1) لصحيح مسمع الوسائل، الباب 16 من الوقوف بالمشعر، الحديث 1. أمّا حديث محمّد بن يحيى الخثعميّ الخالي من دم شاة فهو مرويّ تارة عن الصادق(عليه السلام) بلاواسطة، واُخرى بواسطة بعض أصحابه، فهو مصاب باحتمال الإرسال، وإنّما جعلنا ذلك احتياطاً لافتوى لإمكان الجواب عن ذلك باحتمال تعدّد روايتي الخثعميّ ـ راجع التهذيب 5، الحديث 992 و 993 ـ بسبب وجود فارق في عبارتي النقلين، فلو فرضناهما متعدّداً في حين أنّ غير المرسل قد حذف ذكر التكفير بشاة، فلقائل أن يقول: إنّ حذفه ظاهر في عدم وجوب دم شاة، فيحمل صحيح مسمع على استحباب التكفير.

وأيضاً بإمكانك أن تراجع روايتي الخثعميّ في الوسائل، الباب 25 من الوقوف بالمشعر، الحديث 5 و6.

(2) كما هو صريح صحيحي معاوية بن عمّار وصحيح حريز. الوسائل، الباب 27 من الوقوف بالمشعر، الحديث 1 و3 و4. والثالث مخصوص بحجّ الإفراد، والثاني يحتمل اختصاصه بحجّ الإفراد، لكن الذي يعمّم الحكم لمحلّ بحثنا ـ وهو التمتّع ـ هو صحيح معاوية الأوّل.

(3) لصحيح معاوية بن عمّار، الحديث: 3 من الباب 27 من الوقوف بالمشعر من الوسائل.