المولفات

المؤلفات > مناسك الحج

111

مقارنة عامّة بين الموقفين

117 ـ قد اتّضح ممّا تقدّم أنّ لكلّ من الوقوف بعرفات والوقوف بالمشعر وقتين: أحدهما اختياريّ، والآخر اضطراريّ، فبالنسبة إلى الوقوف بعرفات وقته الاختياريّ من الظهر إلى الغروب من اليوم التاسع، ووقته الاضطراريّ في ليلة العاشر. وبالنسبة إلى الوقوف بالمشعر وقته الاختياريّ بين الطلوعين من اليوم العاشر، ووقته الاضطراريّ من طلوع الشمس إلى الظهر من اليوم العاشر.

ولايصحّ الحجّ بالوقوف في الوقت الاضطراريّ إلّا حين يوجد اضطرار فعلا: بأن يكون الوقوف في الوقت الاختياريّ غير متيسّر.

وكلّ من أدرك الوقوف بالمشعر بوقته الاختياريّ أو وقته الاضطراريّ صحّ حجّه، سواء حصل على الوقت الاختياريّ لعرفات، أو على وقتها الاضطراريّ، أو لم يتمكّن من كلا الوقتين.

وأمّا من أدرك الوقوف بعرفات في الوقت الاختياريّ أو في الوقت الاضطراريّ، فيصحّ حجّه إذا كان قد أدرك إلى جانب ذلك الوقوف بالمزدلفة في أحد وقتيها، وإذا لم يدرك المزدلفة (المشعر) إطلاقاً لم ينفعه إدراكه لعرفات وحدها، وبطل حجّه، إلّا في صورة واحدة، وهي: أن يكون قد أدرك الوقت الاختياريّ لعرفات، وجهل الوقوف بالمشعر، ولكنّه مرّ بالمشعر مروراً في طريقه إلى