المولفات

المؤلفات > مناسك الحج

109

ثانياً: الجاهل بوجوب الوقوف بين الطلوعين، فإنّه إذا وقف ليلة العيد في المزدلفة، وخرج منها قبل طلوع الفجر جهلا منه بالحكم، صحّ حجّه، وعليه كفّارة شاة.

أمّا لو اكتفى بمسمّى الليل عن عمد وعلم ومن دون عذر من هذا القبيل، فالأحوط التكفير ببدنة وإكمال الحجّ، ثُمّ الإتيان بأفعال العمرة المفردة بعد أيّام التشريق، وبعد كلّ هذا فالإجزاء مشكل.

ثالثاً: من لم يكن متمكّناً من الوقوف بين الطلوعين في المزدلفة لنسيان أو لعدم توفّر واسطة نقل أو لغير ذلك، فإنّه يُجزيه أن يقف وقتاً ما بين طلوع الشمس إلى ظهر يوم العيد، ويصحّ حجّه حينئذ. ويسمّى هذا بـ (الوقوف الاضطراريّ).

 

آداب الوقوف بالمشعر

116 ـ ويُستحبّ للحاجّ عند الإفاضة ـ أي: الخروج ـ من عرفات إلى المشعر أن يتحلّى بالسكينة والوقار، ويستغفر الله، ويتضرّع إليه بطلب المغفرة بما يقدر عليه من كلام، وأن يؤجّل المغرب والعشاء إلى حين وصوله إلى المشعر، فيجمع بينهما بأذان وإقامتين.

ويُستحبّ له إحياء ليلة العيد في المشعر بالعبادة، فقد جاء في الحديث: «وإن استطعت أن تُحيي تلك الليلة فافعل؛ فإنّه بلغنا أنّ