المولفات

المؤلفات > مناسك الحج

108

والآخر: الوقوف بمعنى التواجد في المشعر من طلوع الفجر يوم العيد ـ العاشر من ذي الحجّة ـ إلى طلوع الشمس.

والظاهر جواز الإفاضة قبيل طلوع الشمس، ولكن لايتجاوز ـ على الأحوط ـ وادي محسّر حتّى طلوع الشمس.

والوقوف بالشكل الذي ذكرناه وإن كان واجباً، ولكن الحجّ لايختلّ بالإخلال بالوقوف في بعض هذه المدّة؛ إذ يكفي لصحّة الحجّ أن يقف برهة من الزمن بين طلوع الفجر وطلوع الشمس ولو لم يستوعب المدّة. ويسمّى الوقوف بين الطلوعين بـ (الوقوف الاختياريّ).

نيّـته: يجب في الوقوف بالمشعر بين الطلوعين النيّة، وصورتها: أقف بالمشعر الحرام من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس لحجّ التمتّع من حجّة الإسلام قربة إلى الله تعالى. وإذا كان نائباً ذكر اسم المنوب عنه، وإذا كان الحجّ مستحبّاً أسقط كلمة (حجّة الإسلام).

115 ـ حكمه: من لم يقف أصلا في المشعر بين الطلوعين ولو في بعض المدّة، يبطل حجّه. ويُستثنى من ذلك:

أوّلا: النساء والصبيان والخائف والضعفاء كالشيوخ والمرضى، فيجوز لهم الوقوف في المزدلفة ليلة العيد، والإفاضة منها ـ أي: الخروج ـ قبل طلوع الفجر إلى منى. والأحوط أن يكون ذلك بعد الوقوف فيما بعد منتصف الليل.